تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

311

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

إمّا بأن يحوّل إليها ظهره في الفراش ( 2 ) ، أو يعتزل عن فراشها ، فإذا هجرها ولم ترجع وأصرّت عليه جاز له ضربها ، ويقتصر على ما يؤمّل معه رجوعها ، فلا يجوز الزيادة ( 3 ) عليه مع حصول الغرض به ، وإلّا تدرّج إلى الأقوى فالأقوى ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثّراً في اسوداد بدنها أو احمراره ، واللازم أن يكون ذلك بقصد الإصلاح ( 4 ) لا التشفّي والانتقام ،

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 31 : 202 .